Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 600

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السبعون بعد المئة

والاعتراض عليه: أن ثبوتَ كونه فائدةً، ليس في نفس الأمر، [بل] (١) على تقدير رُجحان الحمل على ما يدعيه؛ لأنه لو انتفى الرجحانُ لانتفى كونُه فائدةً، فإثباتُ الرجحانِ بكونه فائدةً إثبات للشيء بما لا يثبت إلا بعد ثبوته، وهو دَورٌ ممتنع، وهذا متينٌ لا يُورَد عليه شيء إلا بطريق جدلي.

السبعون بعد المئة: اعترضَ الشريف على التأويل بالمسح على الخفين؛ بأن الخُفَّ لا يُسمَّى رِجْلاً في لغة ولا شرع، كما أن العمامةَ لا تُسمَّى رأساً، ولا البُرْقَع وجهًا، فلو ساغ حملُ ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به الخِفافَ، لساغ في جميع ما ذكرناه.

أجاب الفقيه: بأنَّ من عادة (٢) العرب تسميةَ الشيء باسم غيره، إذا كان مجاوِراً له، وكان منه نسيب، تقول: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يريدون الكلأ والمطر، وقال الشاعر [من الوافر]:

إذا نزلَ السَّماءُ بأرَضِ قومٍ ... رَعَيْنَاهُ وإن كانوا غِضَابَا (٣)

فسمى المطر سماء لنزوله من السماء، وقال آخر [من الطويل]:

كَثَورِ العَدَابِ الفردِ يَضْرِبُه النَّدَى ... تَعَلَّى النَّدى في مَتْنِهِ وتَحَدَّرا (٤)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 600 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.