Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 4, halaman 608

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث السابع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة والسبعون بعد المئة

وثالثها: ترتبُ الثوابِ على الفعل، وهو مقتضٍ الإجزاء، فإن الفعلَ الباطلَ لا يُخرِج عن العُهْدة، ولا يُثَابُ عليه.

الثالثة والسبعون بعد المئة: في مقدمة لغيرها، اختلف الأصوليون في الواجب المخيَّر، ونقلوا مذاهب:

منها: أن الكلَّ واجب على البدل.

ومنها: أن الواجب واحدٌ لا بعينه، يتعين باختيار المُكلَّف، وقيل: يتعيَّنُ بالفعل، لا بالاختيار (١).

الرابعة والسبعون بعد المئة: فإذا قلنا: إن الوجوبَ يتعلق بالكل، وأردنا أن نستدلَّ بهذا الحديثِ على أن الواجبَ الغسلُ عينًا، ونقل القول: بالتخيير، فَلِمَنْ يذهبُ إليه أن يقولَ: لا يلزم من تعلُّقِ الوجوب بالمسح لغسلٍ عدمُ تعلُّقِه بالمسح على سبيل البَدَل، بناءً على المذهب.

الخامسة والسبعون بعد المئة: قوله ﵇: "فإنْ هو قامَ فصلَّى" إلى آخره، يقتضي ترتُّبَ الثواب المذكور عَقيبه، وهو قوله: "كيومَ ولدتْهُ أمُّه"، على مجموع الوضوء والصلاة بالصورة المذكورة، وما تقدم من خروج الخطايا بغسل أعضاء الوضوء، إنما يقتضي الخروج منها لا من غيرها، فليست تلك جميع أعضاء البدن، فيكون هذا الثواب - أعني: الخروجَ من الذنوب كيوم ولدته أمه بالمجموع،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 4، ص 608 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.