Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 13

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثامن عشر
  3. الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة

بعضاً، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناءً على القرينة، والشرعُ يخاطب الناسَ بحسب تعارُفِهم (١).

الرابعة: لا يشتبهنَّ عليك التخصيصُ بالقرائن بالتخصيصِ بالسبب، كما اشتبه على كثيرٍ من الناس، فإن التخصيصَ بالسبب غيرُ مختار، فإن السبب وإن كان خاصًّا، فلا يمتنع أن يُوْرَدَ لفظٌ عامٌّ يتناولُه وغيرَه، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ولا ينتهضُ السببُ بمجرده قرينةً لرفع هذا، بخلاف السياق، فإنَّ به يقع التبيينُ والتعيينُ، أما التبيين: ففي المُجْمَلات، وأما التعيين: ففي المُحْتَمِلات، فعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات، تجدْ منه ما لا يمكنك حصرُه قبل اعتباره (٢).

الخامسة: لقائل أن يقول: السياقُ والقرائنُ ترشد إلى أن المراد "بما بدأ الله به" الصفا من القرينتين الحالية والمقالية؛ أما الحالية: فلأنَّ الحاجة إنما مسَّت حينئذ إلى ما يبدأ به من الصفا أو المروة، والمذكور من اللفظ إنما هو لبيانِ ما مسَّتِ الحاجةُ إليه.

وأما المقالية: فتلاوة الآية عقب (٣) هذا اللفظ، بالروايات (٤) التي ذكرنا، فإنها ترشد إرشاداً قوياً أن المرادَ ذِكْرُ اللفظ الذي فيه البداءة

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 13 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.