Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 35

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث التاسع عشر
  3. الوجه الرابع: في شيء من المفردات، وفيه مسائل
  4. الخامسة

قانعٌ في اسم الفاعل، فمعناه: إذا سأل، وفسر به: "لا تجوز شهادة القانِع مع أهل البيت" (١)، وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] ففُسِّر القانع: بالسائل، والمعترُّ: الذي يتعرض ليُعطى من غير مسألة، قال الشَّمَّاخ [من الوافر]:

لمالُ المرءِ يُصْلِحُه فيُغْنِي ... مَفَاقِرَه أعفُّ من القُنُوع (٢)

الرابعة: الطَّيِّب في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] يفسر بالطاهر.

الخامسة: قد تبين في علم الأصول أن كلمة (إنَّما) للحصر، والحصرُ فيها على وجهين:

أحدهما: [أن] (٣) لا يكون فيما دخلت عليه تخصيصٌ، ولا تقييد

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 35 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.