Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السابع: في المباحث المتعلقة به والفوائد المستنبطة منه، وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر، وفيه مسائل
  4. السابعة والثلاثون

- رحمهما الله تعالى - إباحتُه (١)، وعمومُ الحديث يقتضيه.

السادسة والثلاثون: ما يُسمَّى سمكاً من حيوان البحر، فهو مباحٌ من غير خلاف، وأما غيره فنُقِل عن الشافعي ﷺ قولٌ غريب: أنه لا يَحِلُّ؛ لأن اسم السمك لا يتناوله. وقيل: إنه مرجوع عنه (٢).

والصحيحُ من مذهبه تعدي الحِلِّ (٣) إلى غيره في الجملة (٤)، وهو جارٍ تحت عموم اللفظ.

والذي نقلناه من القول هو الذي ذكره الحنفية؛ أعني [أنه] (٥): لا يُؤكَلُ من حيوان الماء إلا السمكُ.

السابعة والثلاثون: تعليقُ الحكم بالميتة، هل يقتضي التخصيصَ بها من جهة المفهوم؟

يمكنُ أن يقالَ ذلك جريًا على المفهوم عند أرباب المفهوم، ويمكن أن يقال: إنه لا يدل؛ لأن العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص، وتَعَيُّنُ (٦) المخالفة فائدة، ولهذا قالوا: إنَّ التخصيصَ إن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 150 (SanadKitab #18100, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.