Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 54

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث التاسع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة والعشرون

حمله على غير جنسه، وفي الوضوء يجب إلى المرفقين، وكذلك (١) في التَّيمم.

الثَّاني: قال: لأنَّ الآية حجةٌ لنا؛ لأنَّ إطلاق اليد يقتضي إلى المناكب، وأجمع المسلمون على استثناء العضُد، فيبقى على ظاهره، وكذلك كان المقتضى في قطعِ السارق، إلَّا أن النبي ﷺ قطع من الكوع، فتركنا مقتضاه الظاهر، وصرنا إلى ما فعله ﷺ.

ورابعها (٢): التأويل؛ لأنَّه ذَكر الكفين، وعبَّر بهما عن الذراع؛ لأنَّ العرب تسمي الشيء بما هو من جنسه.

ولخصومهم أن يقولوا: أمَّا الروايات المذكورة في المعارضة فلابدَّ من معرفة مخارجها، وعدالةِ رواتها، وانتفاء العلل عنها، وحديث ابن عمر منها أخرجه الدارقطني من حديث عليّ بن ظُبْيان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافعٌ، عن ابن عمر، عن النَّبيُّ ﷺ قال: "التيممُ ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين".

قال الدارقطني: كذا رواية عليّ بن ظُبيان، مرفوعاً، ووقفه يَحْيَى القطَّان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب (٣).

ثم أخرج الدارقطني رواية يَحْيَى بن سعيد، ورواية هُشَيم، عن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 54 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.