Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 59

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث التاسع عشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والثلاثون

الحادية والثلاثون: المنقول عن الزُّهريّ: أن التَّيمم إلى المناكب (١)، والحديث يدل على خلافه، لدلالته على الاكتفاءِ بما دون المناكب.

الثَّانية والثلاثون: قد تقدَّمت مسألةٌ في الاستدلال على عدم اشتراط التَّرتيب بطريقة ترك الاستفصال، ويمكن أن يؤخذ من الحديث من وجه آخرَ، وهو حُصول المسمَّى من مسح الوجه واليدين، مع دلالة النص على الاكتفاء بالمسمى حيث ذكر الاكتفاء بمسح الوجه واليدين بالواو التي (٢) لا تقتضي التَّرتيب.

الثالثة والثلاثون: المشهورُ أن حُكْمَ الموالاة في التَّيمم، كحكمها في الوضوء، فتخرَّج على قولين للشافعية، ومن يعتبر الجفاف للماء، اعتبر هاهنا مدَّة الجفاف، لو كان المسْتَعْمَلُ ماء، ونقلت طريقة قاطعة عن بعض الشَّافعية باشتراطها في التَّيمم، وأخرى قاطعة بعدم الاشتراط في التَّيمم (٣)، والاستدلال بحصول المسمى

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 59 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.