Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 68

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الموفي عشرين
  3. الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. الثالثة

إعادة الوضوء والصلاة، بل قد ادعى الخطابي أنَّ دلالته: أنه لا يجوز تفريق الوضوء، وذلك لأنَّه قال: "ارجعْ فأحسن وضوءك"، وظاهر معناه: إعادة الوضوء في تمامٍ، ولو كان تفريقه جائزًا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسلِ ذلك الموضعِ، أو كان يأمره بمسِّه الماءَ في مقامه ذلك، وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ منه (١).

ولا يخلو بعض هذا من نظرٍ، لا سيَّما قوله في آخر الكلام: أو كان يأمرُه بمسِّ الماء في مقامه، ولا يأمرُه بالرجوع، فإنَّه جائز أن لا يكون الماءُ حاضرًا.

وأيضًا، فلا فرق بالنسبة إلى وجوب الموالاة، أو عدم الوجوبِ بين الأمكنة، فلو كان الماءُ حاضرًا، لم يَأْمر بالرجوع، وإن وجبتِ الإعادةُ.

الثَّانية: الحديثُ دالٌّ على الاشتراط، وما دل على الشرطية، دلَّ على الوجوب، بمعنى: أنه لا يجوز أداءُ المشروط بدون شرطِهِ، وأمَّا العكسُ؛ وهو أنَّ الوجوب هل يستلزم الشرطية؟ بمعنى: أنه إذا وجب شيء في أمر هل يكون شرطاً فيه؟ هذا لا يستلزمه من حيث هو كذلك، ولكنه يُسْتَدَلُّ عليه بأنَّ الغالب أنَّ ما كان واجباً في العبادة، كان شرطاً فيها، وبأنه إذا كان واجبًا، فعند الإخلال لم يأت المأمورُ به على الوجه المأمورِ به، فبقي في العُهدة.

الثالثة: اتفقوا على جوازِ التفريق القليل، وإنَّما اختلافهم في الكثير، واستُدِلَّ على ذلك:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 68 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.