Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 72

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الموفي عشرين
  3. الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. التاسعة

ووقع فصل، ثم مسحَ رأسَه قبل جفافِ ماء اليدين، لم يضرّ، وإن جف الماء على وجهه (١).

وهذا تفريع على اعتبار الجفاف، أعني: التمثيلَ بالصور المذكورة، والجفاف، وقد مر ما فيه قبل.

وإذا اغتسل (٢) ثلاثاً، فالاعتبار من الغَسْلة الأخيرة (٣).

وأمَّا الاعتبار بآخر (٤) الفعل، فلا يَلْزَمُ أن يكون مفرَّعاً على اعتبار الجفاف.

التاسعة: الذين أوجبوا الموالاة، اشترطَ أكثرُهم عدمَ العذر، وعن بعض الشَّافعية: طرَّد القولين في التَّفريق بالعذر أيضًا؛ مثَّل العذر بما إذا نفِدَ ماؤه، فذهب لطلبه، وخاف من شيء، فهرب (٥). وهو قول بعض المالكية، أعني: عدمَ اشتراطِ العذر، وأنه تجبُ الإعادة مطلقًا عند الإخلال بالموالاة، وفي كونِ النسيان عذرًا خلافٌ عندهم؛ أي: على قول وجوبِ الموالاة، وظاهرُ مذهبِ مالكٍ الوجوبُ مع الذِّكْرِ دون النسيانِ، والمنسوبُ إلى ابن وهب الوجوبُ مطلقًا (٦).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 72 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.