Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 74

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الموفي عشرين
  3. الوجه الثالث: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة

سببها: أنَّ رؤيةَ الموالاةِ من بابِ المنهيَّات، والمنهياتُ يفترق عَمْدُها ونسيانها، قياساً على الكلام في الصَّلاة.

وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الأمرَ بالشيء مع النَّهيِ عن ضدّه، إمَّا أن يتلازما، أو لا؛ فإن لم يتلازما: لم يلزمْ، إذا وردت صيغةُ الأمر بشيء، أن يكون ضدُّه من باب المنهيات.

وإن استلزمه: فإذا كان أمرٌ يستلزمه النَّهيُ، فيلزم أن يكون لنا ردُّ كلِّ أمرٍ إلى باب المنهيات، وهو باطل.

وإن انقسم الحال: فمن ادَّعى في شيء معيَّنٍ إلحاقَه ببعضٍ دون بعض، فعليه البيان.

الثَّانية عشرة: حُكِيَ عند المالكية قولٌ بالفرق بين الممسوح والمغسول، بمعنى عدمِ الاشتراطِ في الممسوح دون المغسول، وعُلِّل: بأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيف (١).

وهذا نوع من الاستحسان لمناسبة ضعيفة، ثم نقول: إما أن يُدّعى التخفيفُ في كل أحكام المسحِ، أو في بعضها؛ فإن كان في الكل: فلا بد من دليلٍ عليه، وكيف يمكنه ذلك مع القول بوجوب التعميم في مسح الرأس؟ فإنَّه تثقيل لا تخفيف.

وإنِ انقسم الحال: فلا بدَّ من دليل يدل على خصوص الإلحاق بما أُلحق به.

الثالثة عشرة: وعند المالكية قولٌ آخرُ في الفرق بين الممسوح

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 74 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.