Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 101

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الحادي والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة عشرة

لعاقل أن يخطرَ بقلبه، ولا يجري على جوارحه، إلَّا ما يَجلبُ صلاحاً، أو يَدرأ فسادًا، فإن سَنَحَ له غيرُ ذلك، فليدرأه ما استطاع (١).

الثالثة عشرة: هذا الذي ذكرناه، إنَّما هو باعتبار الأعَمِّ والأغلب، وقد يقعُ في بعض الأحيان ما يُوجِب أن يكونَ المصلحةُ في الخروجِ عن بعض ما ذكرناه، كما في التوسُّط في رفع الصوت، فإنَّه ممدوح "اربَعوا على أنفسكم، إنَّكم لا تَدْعُون أَصَمَّ، ولا غَائباً" (٢).

ثم دعت الحاجة في الوَعْظِ إلى رَفْع الصوت: كان النَّبيّ ﷺ إذا خَطَبَ احمرَّتْ عيناه، وعلا صوتُه، واشتدَّ غضبُه (٣)؛ لأنَّ المقصود من الخطبة يقتضي هذه الهيئةَ، لأجلِ إحداثِ التأثُّر في أنفسِ المستمعين، ووجود ما يتأثرون به من الهيئة المذكورةِ، إلى غير ذلك ممَّا تقتضيه الحالاتُ المخصوصة في بعض الأحيان.

الرابعة عشرة: ها هنا أمور مقسَّمةٌ في الشرع إلى محمودٍ ومذمومِ، فلا ينبغي في كثيرٍ منها أن يدخلَ تحت هذا الباب، ولا يندرجُ تحت هذا

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 101 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.