Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 114

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثاني والعشرون
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة

الضُّبَعِيِّ، عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يَكِلُ طهورَه إلى أحد، ولا صدقتَهُ التي يتصدَّقُ بها، حتى يكونَ هو الذي يتولاها بنفسِهِ".

وجدته من رواية أبي الحسن الدارقطني ﵀ في غير كتاب "السنن"، مما صنفه في بعض أنواع علوم الحديث (١)، في ترجمة علقمةَ بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه، وهو نصر بن عمران (٢).

وهذا يدل على الاستحباب (٣) الذي استحبه الشافعي، فإن كان رواتهُ مُحْتَجًّا بهم عن آخرهم، فهو دليلٌ معين جيد (٤)، أجودُ مما استدل به الفقهاء.

الثالثة عشرة: وأما مَنْ كرهَ الاستعانة، فقد وردَ عن ابن عمر ما يقتضي المنع، وهو ما جاء عنه أنه قال: "ما أُبالي أَعانني على طُهْري أحدٌ، أو أعانني على رُكوعي وسجودي"، رواه الحافظ أبو علي الحسن بن علي (٥) بن شبيب المعمري (٦).

وهو محتمل للتأويل الذي سنذكره الآن.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 114 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.