Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 5, halaman 150

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث والعشرون
  3. الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل
  4. الثانية

فأمَّا شهادَةُ الشاهد بالحقوقِ، فإنَّما هي إخبارٌ منه عما شاهده وتيقَّنه، وأحضر للوقوف عليه معاينة وسماعًا.

وأما الإقرارُ فما كان يُؤْخَذُ به المشركون في صدر الإسلام من الدُّعاء إليه، وهو أنَّهم كانوا يقاتَلون، حتى يقولَ الواحدُ منهم: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فيحْقُنُ مالَه ودمَه، فإنما (١) كان يُراد منهم الإقرارُ بهذا، ألا ترى أنَّ المنافقين على عَهْدِ النبي ﷺ وآله، كانوا يقولون هذا، ويُقِرُّون به في الظاهر، فيصير لهم حُكْمُ المسلمين، ويُبْطِنون خلافه؟

قلت: ليس في هذا (٢) التلخيصِ تلخيصٌ (٣).

* الوجه الخامس: في شيء من العربيَّة، وفيه مسائل:

الأولى: الضَّمير في "رَوَّحْتُها" عائدٌ على الإبل، وقد تقدَّم ذِكْرُها في قوله: "كانت علينا رعايةُ الإبِلِ".

الثانية: قوله: "بعشيٍّ" حال؛ إمَّا من ضميره، أو من ضميرها، أو منهما معًا.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 5، ص 150 (SanadKitab #18100, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.