Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث واستنباط فوائده

وسادسها: استعمالُ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين.

وسابعها: ذكر حديث القلتين والكلام في تصحيحه (١)، وطريق (٢) الاستدلال به.

وسيأتي وجهُ الحاجة إلى هذه القواعد في المباحث إن شاء الله تعالى، وإنما أدخلنا حديثَ القُلَّتين في ذلك؛ لأن بعض العلماء قد خصَّصَ عمومَ هذا الحديثِ به، فلابدَّ في تمام البحث من ذكره.

فأما حديث القلتين: فقد بسطنا القول فيه (٣) في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (٤)، والذي نلخصه هاهنا أنه يُعترَضُ على التمسك به من [حيثُ] (٥) جهة الإسناد والمتن جميعاً، والمشهور من طرقه ثلاثة:

أحدها: رواية الوليد بن كثير، ثم رواية أبي أسامة عنه، وقد اختلف فيه، ولفظه من جهة محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيُّ ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ﷺ: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لمْ يَحملِ الخَبَثَ"، وهذا عند أبي داود (٦).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 179 (SanadKitab #18100, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.