Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها في الكلام على الحديث واستنباط فوائده

ذكرناه، وقيل: "قلتين، أو ثلاثًا" (١)، ورُوِي حديث من وجه آخر غير هذا الوجه فيه: "أربعون قلة" (٢)، وآخر من وجه آخر: "إذا زادَ الماءُ على قُلَّتين أو ثلاثٍ فإنه لا يَنْجُسُ" (٣).

وأيضًا فقد اختُلف في الرفع والوقف: فرواه حمادُ بن سلمة مرفوعا كما قدمناه، وخالفه حماد بن زيد فروى عن عاصم بن المنذر - شيخِ حماد بن سلمة -، عن عبيد الله ابن عبد الله، (٤)، عن أبيه موقوفًا غيرَ مرفوع.

ورواه إسماعيل بن عُليَّة، عن (٥) عاصم بن المنذر المذكورِ، عن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 182 (SanadKitab #18100, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.