ذكرناه، وقيل: "قلتين، أو ثلاثًا" (١)، ورُوِي حديث من وجه آخر غير هذا الوجه فيه: "أربعون قلة" (٢)، وآخر من وجه آخر: "إذا زادَ الماءُ على قُلَّتين أو ثلاثٍ فإنه لا يَنْجُسُ" (٣).
وأيضًا فقد اختُلف في الرفع والوقف: فرواه حمادُ بن سلمة مرفوعا كما قدمناه، وخالفه حماد بن زيد فروى عن عاصم بن المنذر - شيخِ حماد بن سلمة -، عن عبيد الله ابن عبد الله، (٤)، عن أبيه موقوفًا غيرَ مرفوع.
ورواه إسماعيل بن عُليَّة، عن (٥) عاصم بن المنذر المذكورِ، عن