Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل
  4. الثانية

فَحَمَله على ذلك رجحانُ الدليل الدالِّ على طهورية الماء الَّذي لم يتغير، ويتمسك فيه بالعمومات، ولزم من العمل بها حَمْلُ هذا النهي على الكراهة فيما لم يتغير، ومَنْ أراد تخصيصَ تلك العمومات بمفهوم حديث القلتين المقتضي لتنجيس (١) ما دونهما وإن لم يتغير، فقد لزم القولُ بالمفهوم، [و] (٢) بأنه يُخصّصُ العموم، وهذه (٣) إحدى القواعد التي قدمناها، وسيأتي ذكرها أيضًا عن قريب، إن شاء الله تعالى.

وهذا المذهبُ (٤) يلزم عليه (٥) حملُ النهي على المجاز، وهو الكراهة، إذْ هو حقيقة في التحريم على المختار في الأصول (٦)، ثم [إن] (٧) أَخذ منه نجاسةَ المتغيَّرِ من الماء لزمه حملُ اللفظ على معنيين مختلفين، حقيقتِه ومجار، ولذلك مَنْ حمل النهي على التحريم، وخَصَّ منه القلتين فما زاد، إذا أَخذ منه كراهةَ استعمال الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة (٨) و [إن] (٩) لم يتغير - على ما هو الحكم عند

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 197 (SanadKitab #18100, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.