Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل
  4. السابعة

التخصيصُ (١) به، تقديمًا للأضعف على الأقوى، وأنَّه (٢) غيرُ جائز (٣).

ويقال على هذا: إن العملَ بالعموم، فيه إبطالُ العمل بالمفهوم مطلقًا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنَّ الجمعَ بين الدليلين - ولو من وجهٍ - أولى من العمل بظاهر أحدِهما وإبطالِ أصلِ الآخر.

وقد رأيتُ في كلام بعض (٤) المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، فإنه لما أراد الجوابَ عن التمسك بقوله ﵇: [وَ] (٥) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربَتُها (٦) طَهُورًا" (٧)، عارضه بالحديث الآخر، وهو قوله ﵇: [وَ] (٨) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (٩)، ورَجَّح هذا بأنه منطوق، وذاك مفهوم.

السابعة: مقتضى المفهومِ الفرقُ بين الراكدِ والجاري، وقال به الحنفيةُ، كما انْطَوى عليه الكلامُ الماضي، وحكيناه عنهم.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 205 (SanadKitab #18100, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.