Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل
  4. التاسعة

جاريًا إليها -: فكذلك (١) كلُّ ما جرى إلى نجاسة.

وهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.

ثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو (٢) يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة] (٣) دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.

التاسعة: هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ (٤) في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.

أما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ (٥) ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى (٦) بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.

وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في "المهذب" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 207 (SanadKitab #18100, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.