Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل
  4. الخامسة والعشرون

وهذا نفسُ ما أنكروا علينا.

وفرقوا بين روث الفرس (١) يكون في الثوب منه أكثرُ من قدر الدرهم البغلي (٢) فيفسدُ الصلاة، وبين [بول] (٣) ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب، فلا يفسدُ الصلاة إلا أن يكون ربعَ الثوب عند أبي حنيفة، أو شبرًا في شبر [عند أبي يوسف] (٤)، فيفسدها حينئذ، وزفرٌ منهم يقول: بولُ ما يؤُكَلُ لحمُه طاهرٌ كلّه، ورجيعُهُ نجسٌ (٥)، وهذا هو الَّذي أنكروا علينا.

وفرقوا بين ما يملأ الفم من القَلَس وبين ما لا يملأ الفمَ [منه] (٦).

وفرقوا بين البول في الجسد فلا يُزيله إلا الماءُ، وبين البول في الثوب فيزيلُه غيرُ الماء.

قال: ولو تتبعنا سَقَطاتِهم لقام منها ديوانٌ (٧).

قلنا: لسنا ننكرُ عليك، ولا على أحد من المجتهدين ما كان عن اجتهاد فأخطأ فيه، وإنما ننكرُ على مَنْ فرَّق بين المنصوص عليه وبين

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 233 (SanadKitab #18100, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.