Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثاني: في التعريف بمن ذكر فيه

* الأول:

أبرزَ ذكرَ محمد بن عجلان ليبيِّن نسبةَ هذا اللفظ إلى روايته، فإنه مخالفٌ في مدلوله لمدلول الحديث الَّذي قبلَه، كما تبيَّنَ في الفرق بين النهي عن الشيئين على الجمع وعن الجمع، فالأولُ نهيٌّ عن الجمع، وهذا نهي على الجمع.

ووقع (١) لابن عجلان رواية أخرى على هذا المعنى من رواية ابن جريج (٢) عنه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ في (٣) كتاب الطهارة في "شرح الآثار" [للطحاوي] (٤) (٥).

* * *

الوجه الثاني: في التعريف بمَن ذُكِرَ فيه:

أما ابن عجلان: فمدنيٌّ يُكنَّى أبا عبد الله، روى عن غير واحد من التابعين وغيرِهم، روى عنه الأئمة الأجلاء: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، واللَّيثُ بن سعد، ويحيى بن سعيد القَطَّان، وغيرُهم.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 238 (SanadKitab #18100, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.