Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان
  4. الثانية

وأجناب، قالت الخنساء [من البسيط]:

فابكِي أَخَاكِ لأيتامٍ وأرملةٍ ... وابكي أخاكِ إذا جَاوَرْتِ أَجْنَابَا (١)

أي: أقوامًا (٢) بعداء، وقيل: معنى تَجَنَّبَ الرجلُ الشيءَ إذا جعله جانبًا [وتركه] (٣)، فقيل: من هذا يقال: رجل جُنُب؛ أي: أصابته جنابة (٤)، كأنه في جانب عن الطهارة (٥).

الثانية: الجنابة - في عرف [حملة] (٦) الشرع - تطلق على إنزال الماء، أو التقاء الختانين، أو ما يترتَّبُ على ذلك.

قال أبو القاسم الراغب في "المفردات" (٧): وقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين، ثم قال: وسُمِّيت الجنابةُ بذلك لكونها سبباً لتجنُّبِ الصلاة في حكم الشرع (٨).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 249 (SanadKitab #18100, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.