Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة عشرة

عنه ما ليس بغسل جنابة، كالغسل تبرداً وتنظيفاً (١)، وهذا قد يخدش في التعليل بالاستقذار والعِيافة، فإن ذلك قد يحصل بمجرَّد الاغتسال وإن لم يكنْ عن جنابة، إلا أنها في الجنابة أقوى إن لم تتحقَّقْ (٢) سلامةُ البدن من الأذى.

الخامسة عشرة: ما ليس بغسلِ جنابةٍ ينقسم قسمين:

أحدهما: ما لا يدخل في باب القُرَبِ، كما مثلناه من التبرد والتنظف (٣).

والثاني: ما هو داخلٌ في باب القُرَبِ كالأغسال المسنونة؛ مثل غسل العيدين، والكسوف، وغيرهما، فظاهرُ التقييد بغسل الجنابة يقتضي إباحةَ ذلك، ولكنْ فيه نظرٌ يَخْتَصُّ به، وينفرد عن القسم الأول، وهو أداءُ العبادة [به] (٤)، والله أعلم.

السادسة عشرة: في قاعدة يُبتنَى عليها غيرُها: اختلفوا في أن الحدثَ هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسلِه، أم لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة؟

وأدقُّ المذهبين أنه لا يرتفع إلا بالإكمال (٥)؛ لأنَّ الحدث الذي

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 256 (SanadKitab #18100, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.