Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الرابع
  3. الثالث: في شيء من مفرداته

قال الحاكم أبو أحمد: وقد ارتفعَ عنه اسمُ الجهالة برواية مَنْ ذكرنا، ودخل في حيِّز المشهورين (١).

* * *

* الثاني: في تصحيحه:

وقد ذكرنا أن مسلمًا أخرجه، وهو مِنْ أفراده عن البخاري.

* * *

* الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

الأولى: الجُنُبُ: مَنْ أصابته الجنابة، وينطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، إذا كان مصدرًا (٢).

الثانية: قولهم: (كيف يفعل يا أبا هريرة؟) يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لما أخبرهم بالمنع من اغتسال الجنب في الماء الدائم، احتَمَل أن يكونَ المرادُ الإعراضَ عنه وتركَهُ إلى غيره، ويَحتمِلَ (٣) أنْ يكونَ الاغتسالَ منه (٤) بكيفيةٍ غيرِ الانغماس، فسألوا (٥) عن المراد.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 263 (SanadKitab #18100, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.