Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث
  4. الثانية عشرة

جُنُبٌ" (١)، مع مناسبة الاستقذار، فحصلَ من مجموع ذلك أنَّ الحدثَ هو المانعُ، فإذا (٢) لم يقع الاغتسال عن الجنابة زال المانع (٣)، ومع هذا فاللفظُ كما ذكرنا لا يدلُّ عليه، والله أعلم.

الثانية عشرة: لو قال قائل: قوله ﷺ: "لا يغتسلُ أحدُكُمْ فِي الماءِ الدائِمِ وهوَ جُنُبٌ" عامٌّ أو مطلقٌّ في الأحوال، وقولُه في الحديث الآخر: "ولا يغتسلُ فيهِ منَ الجنابةِ" خاصٌّ أو مقيَّدٌ [فيها] (٤)، فأحمِل هذا على ذاك، ويكونُ الممنوعُ هو الغسل من الجنابة لا الغسلُ المطلقُ مع قيام الجنابة.

فالاعتراضُ عليه: أنَّ حملَ المطلقِ على المقيد والعامِ على الخاص يكون عند التعارض، كما إذا دلَّ العامُّ على إباحة شيء، ودلَّ الخاصُّ على تحريم بعضه، فلو عملنا بالعام أبطلنا دلالةَ الخاص، فجمعنا بالحمل، أما إذا لم يقعْ تعارضٌ فدلالةُ العام تتناول جميعَ صورِ مدلوله، فإذا ذكر الحكم في بعضها موافقاً لذلك العام، فلو

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 270 (SanadKitab #18100, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.