Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث
  4. الثامنة عشرة

الثامنة عشرة: نستنتجُ (١) من قول أبي هريرة ﵁: "يتناولُه تناولاً" أحكاماً (٢)، إلا أنَّ حاصلَها - إذا صحَّت - يَرجِعُ إلى قوله ومذهبه؛ [أعني: إلى قول أبي هريرة ومذهبه] (٣)؛ لأن ذلك اللفظَ لم يرفعه إلى رسول الله ﷺ، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى - في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيرادِ ألفاظِ أحاديثَ (٤) - الظاهرُ أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناولَ الماء لا يتغيَّرُ به حكمُ الماء، وإن أدخلها ليغسلَها من الجنابة تغيَّر حكمه (٥).

قلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء] (٦)، فظاهرٌ [إن كان المرادُ التناولَ باليد] (٧)، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلَها من الجنابة تغير حكمُه، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه [لفظاً، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم] (٨)، فإن كان أراد به كلاماً مبتدأ غيرَ مستنبط له من الحديث بدليل

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 280 (SanadKitab #18100, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.