Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الخامس
  3. [الوجه] الأول: في التعريف بمن ذكر فيه

سماكاً أنه يشهد عليه بأنه لُقِّن (١) الخطأ.

وأما قولهم له: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم، فقد يكون صواباً، فلابدَّ أن يُشهَدَ عليه بأنَه لُقِّنَ الخطأ، وأجاب بالخطأ، فَيلْمَحُ هذا (٢) فيمَنْ نُقِلَ عنه أن سماكاً كان يتلقَّنُ، اللهمَّ إلا أن يكونَ هاهنا عُرِفَ أنَّ (٣) مَنْ قيل فيه: إنه كان يتلقن، أُريد به أنه كان يتلقن الخطأ، وأن هذه العبارة إنما تطلق ويراد بها هذا المعنى، فتكون حينئذٍ الشهادةُ عليه بالتلقين كالتبيين؛ لأنه كان يلقَّنُ الخطأ، ومما يقرِّبُ حال هذا التلقين لسِماك: أني رأيت بعضَهم قد حكى عن الكوفي أنه قال فيه: إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصلَ الشيءَ عن ابن عباس، وربما قال: قال رسولُ الله ﷺ، وإنما كان عكرمةُ يُحدِّث عن ابن عباس.

وأما الثالث (٤): فقال عبد الرحمن بن يوسف -[هو ابن خِرَاش] (٥) - في حديثه: وقال ابن أبي خيثمة: أسندَ أحاديثَ لم يسندها غيرُه (٦)، والبخاريُّ يستشهدُ (٧) به في "صحيحه" (٨).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 293 (SanadKitab #18100, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.