Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 297

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الأولى

وأما المستقبلُ الذي هو يُجنَب - بضم الياء، وفتح ما قبل الأخير - ففي ماضيه احتمالٌ أن يكونَ جُنِبَ - بضم الأول، وكسر ما قبل الأخير -، [وأن يكون أُجنِبَ - بضم أوله، وكسر ما قبل الأخير -] (١)، بخلافِ يُجْنِبُ (٢)، فإنَّ ماضيَهُ متعيِّنٌ أن يكونَ أَجْنَبَ (٣).

* * *

* الوجه الرابع:

لابدَّ في الكلام من محذوف يوضِّحُهُ السياقُ ويدلُّ عليه، وهو معلومٌ قطعاً، فإنَّ قولَها ﵂: (إنِّي كنتُ جُنُباً)؛ أي: حالةَ استعمالِ الماء، ثم تحذفُ منه أيضاً مقصودَ هذا الإخبار، وهو أنه هل يمنعُ ذلك من استعمالِه، أم لا؟

* * *

* الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى: فيه إباحةُ استعمال (٤) أواني الخشب في الطهارة،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 297 (SanadKitab #18100, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.