Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية والعشرون

العشرون: إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (١) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.

الحادية والعشرون: إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا] (٢) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.

الثانية والعشرون: يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى] (٣) التي أوردناها (٤)، ففيها (٥) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ ﵇ بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على] (٦) روايةِ استعماله [له] (٧) ﷺ، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه ﵇ لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 308 (SanadKitab #18100, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.