Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السادس
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الثالثة

وقال أبو هلال العسكري في "التلخيص": والذُّبَاب واحد، والجمع: ذِبَّان، والعامةُ تقول: ذُبابة للواحد، والذُّبان للجمع، وهو خطأ، وتقول (١) للأنثى: ذبابة (٢).

الثانية: الشرابُ أعمُّ من الماء، فيدخل تحته بعضُ المائعات، قال الله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ﴾ [النحل: ٦٩]، وسنذكر ما يترتَّبُ عليه إن شاء الله تعالى.

الثالثة: الجَناحُ حقيقة فيما للطائر، ويُستعار لغيره، فمنه جناحُ الآدمي، وجناح العسكر، والاستعارة للمشابهة الحسيَّة في حصول الطرفين عن الجانبين والواسطة بينهما، وأما الجناحُ في قوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤]، فهو مُستعارٌ لأجل المشابهة المعنوية بين التواضعِ والنُّزولِ المعنوي، وبين النزول الحسِّيِّ (٣).

وفي الآية معنى آخرُ، وهو قوله تعالى: ﴿جَنَاحَ الذُّلِّ﴾، ولم يقل: جناحَ العزِّ، وفيه وجهان:

أحدهما: أن تكون الإضافة من باب عِرْق النَّسا (٤).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 315 (SanadKitab #18100, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.