Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السادس
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الأولى

إما من مجاز الحذف بأن يقال: فإنَّ في أحدِ جناحيه سببَ داء، و (١) ما أشبهَ ذلك من التقديرات، وإما على جهة المبالغات (٢) بأن يجعل كالداء (٣) في أحد جناحيه لَمَّا كان سبباً له ومُفضياً إليه (٤)، كما قال الشاعر [من الرجز]:

صَارَ الثَّريدُ في رُؤوسِ العِيدَان (٥)

بمعنى أنَّ مآل الزرع بعد انتهائه واشتداده وطحنه وعجنه إلى أن يُعملَ منه ثريدٌ، فجعله في رؤوس العيدان مبالغةً لما أنه سيصير إليه.

* * *

* الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

الأولى: اختلفوا فيما لا نفسَ له سائلةً، كالذباب، والنمل، والعقرب، والزنبور، والخنفساء ونحوها، إذا مات في ماء قليل

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 322 (SanadKitab #18100, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.