Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السادس
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السابعة

عليها اسمُ (الشراب)؟

وقد وردَ في بعض الروايات: "في إناء أحدكم" (١)، وهو أعمُّ وأكثر في الفائدةِ اللفظيَّةِ من لفظة (الشراب) (٢).

السادسة: ما لا يُسمَّى شراباً يُؤخَذ بالقياس في معنى الأصل، وهو هاهنا قويُّ المرتبة؛ لأنَّ الحكمَ في لفظ الشارع أُديرَ على الواقع بسبب وصفٍ فيه، لا على ما يقعُ فيه، فمهما كانت العلةُ موجودةً ثبتَ الحكمُ فيما يقع فيه.

السابعة: يُلحَقُ غيرُ الذبابِ بالذباب - ممَّا يشاركه في أنَّه لا نفسَ له سائلة - في معنى عدم التنجيس، وليس ذلك كالرتبة (٣) [التي] (٤) قبلَها؛ لأنَّ الإلحاقَ إنما يكون باعتبار علةٍ (٥) استنبطها المستدلُّ من الأصل، وهو كونُهُ لا نفسَ له سائلة، ويقرِّرُه بالمناسبة التي يُبْدِيها، [وهو قويٌّ؛ أعني: إلحاقَ غيرِ الذباب به] (٦)، [وليس ذلك في القوة كالتي قبله] (٧).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 328 (SanadKitab #18100, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.