Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة والعشرون

الموضع [فقط] (١):

أحَدُهُما: حملُ الألف واللام على الجنس الاستغراقي (٢)، والنظر في دَلالته حينَئذٍ على ثبوت الحكم في كلِّ فرد، أو على تَوَقُّفِهِ على المجموع بحسب اختلاف المجال.

والثاني: الفرقُ بين هذا العمومِ الَّذِي جاء من حملِها على تعريف الحقيقة، والعمومِ الَّذِي يأتي من حملها على الجنس الاستغراقي إذا كان دالاً على ثبوت الحكم في كلّ فرد، فتأمَّله.

الخامسة والعشرون: خصَّصَ بعضُ المالكيَّةِ الحكم (٣) بالكلب المنهيّ عن اتخاذِهِ دونَ المأذونِ فيه، وأشار بعضُهم إلى أنَّ هذا التخصيصَ مبنى على حمل الألف واللام على العهد (٤) (٥)، وهذا (٦) التخصيصُ خلافُ العموم، وحملُهُ على العهد يحتاج إلى أمرين:

أحَدُهُما: أنْ يثبتَ تقدُّمُ النهي عن اتخاذ الكلاب على هذا الأمر بالغسل من ولوغها.

والثاني: أنَّه - وإنْ تقدَّمَ - فلا بُدَّ من قرينة تُرشدُ إلى أنَّ المُرادَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 375 (SanadKitab #18100, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.