Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 381

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثلاثون

الإناء منها سبعاً، وأيضاً فإنَّ مُطلَق النَّجاسَة ليسَ هو العلَّةُ، بل لا بُدَّ من مقدار زائد عليه، وذلك القدرُ (١) بالنسبة إلى الخنزير قد لا يظهر كلَّ الظهور، وأيضا فاعتبارُ العدد المخصوصِ مع ما فيهِ من استعمال التّرابِ بخصوصِهِ، أمَّا حقيقةُ التعبّدِ أو القربُ من التعبّد، فلا يقوَى الإلحاقُ كلَّ القوة على التعليل بالنَّجاسَة.

وقد يقال أيضاً - على التعليل بالإبعاد -: إنَّ العلَّةَ إبعادُ ما كانوا يتَّخذونه لما فيهِ من المنافع الَّتِي ليست في الخنزير، فشُددَ عليهم فيهِ، فلا يقاسُ الخنزيرُ به.

وأمَّا مَن (٢) ذهب إلى (٣) التعبّد، فعدم إلحاق الخنزير أظهر، ومالك - رحمه الله تعالى - يقول بالتعبُّد، وله قول بإلحاق الخنزير بالكلب، وهذا يلتفت على (٤) ما قدَّمْناه من البحث في مسألة إلحاقِ وقوع الكلب في الإناء بالولوغ فيه، وأنَّ ذلك لا يُنافي التعبُّدَ.

الثلاثون: الحكمُ إذا عُلِّقَ بشيءٍ (٥) لمْ يثْبُتْ إلا بحقيقة ذلك الشيء، وتيقُّنِ وجود ما عُلِّقَ الحكمُ عليه، فإنْ وقع شَكٌّ متساوي الطرفين فلا ثبوتَ، كما إذا ولغ حيوانٌ، ولم يتَحَقَّقْ كونُهُ كلباً،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 381 (SanadKitab #18100, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.