Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والثلاثون

تأثيراً في الماء (١).

فيقال عليه: إنْ أردتَ باليقين ما لا احتمالَ فيه، فلا نسلِّم أنَّ نجاستَهُ في الصورة المذكورة شَكٌّ بل ظاهر، وإنْ [أ] ردتَ ما فيهِ احتمال، فلا نسلِّمُ أنَّهُ لا تَثبتُ النَّجاسَة إلا بيقين لا احتمالَ فيه، بل يكفي فيهِ غلبةُ الظن بالأمارة، [كما في مسألةِ الماءِ المتغيِّرِ بعد وقوع النَّجاسَة فيهِ] (٢).

الثالثة والثلاثون: هذا الَّذِي ذكرناه أمرٌ يَتَعَلَّقُ بتحقُّقِ ما عُلِّقَ الحكمُ به، وهو الولوغ، وأنَّ غلبةَ الظنِّ بالولوغ، هلْ تجري مجرى تحقُّقِ الولوغ، أم لا؟

ومن هذا القبيل إخبارُ العَدْلِ عن الولوغ في الإناء، فإنَّهُ يجري مَجرَى اليقين لوجوب قَبول خبرهِ، فيثبتُ الولوغ، فيترتَّبُ الحكم.

الرابعة والثلاثون: إذا جعلنا إخبارَ العدل عن ولوغ الكلب في الإناء كتحقُّقِ (٣) الولوغ، فلو كانَ له إناءان، فأخبرَهُ مَن يَسكنُ إلى خبرة أنَّ كلباً ولغ في الأكبر منهما دونَ الأصغر (٤)، وأخبره آخرُ ثقة أنَّ كلباً

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 383 (SanadKitab #18100, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.