Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة والثلاثون

[تحقُّقِ] (١) كونه كلبًا، أو تحققِ كونه والغاً إلى اللفظ، ويرجع [عند] (٢) عدمِ تحقق ذلك إلى دَلالَة المفهوم؛ لأنَّ الحكمَ معلَّقٌ (٣) بولوغ الكلب، وهو تعليق بصفة، فيدلُّ على (٤) انتفاء الحكم عندَ انتفاء تلك الصفة، وانتفاءُ تلك الصفة إمَّا بانتفاء ولوغ ما تحقَّقَ كونُهُ كلباً، أو بانتفاء تحقُّقِ كويهِ كلباً؛ لأنَّهُ إذا انتفَى تحقُّقُ كونِه كلبًا، فقد انتفى ولوغُ ما هو كلب حقيقةً، أو وُجِدَ ما يتَسَاوَى (٥) مع انتفائه (٦) في الحكم وهو عدم التحقُّق، والبحث الَّذِي في هذهِ المسائل، إنَّما هو في تحقُّقِ (٧) الولوغ، وفي تحقُّقِ (٨) كونه كلباً، فإذا تحقَّقَ ذلك بدليلٍ دخلَ تحتَ الاستدلال [بالحديث لفظًا، وإن لمْ يتحقَّقْ دخلَ في الاستدلال به مفهوماً] (٩).

السادسة والثلاثون: الغسلُ المأمورُ به يُحمَلُ مطلقُهُ على الغسل

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 385 (SanadKitab #18100, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.