Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة والثلاثون

فأما دخولُ عدد السبع، فالاستدلالُ به على التعبُّد (١) ينبني على قاعدة سنذكرها عقيبَ هذه المسألة، إن شاء الله تعالى.

وقوله: لو كان للنجاسة لَاكتُفِيَ فيهِ بمرة، يمنعه الخصْم، ويُحيلُ زيادةَ العدد على زيادة الغِلَظ (٢) في نجاسة الكلب.

وأمَّا وجهُ دخولِ التراب [فيه] (٣): فيتعذَّرُ عليه الاستدلالُ به، مع كونه لا يقول به، فكيف يكون منشأُ القول بالمذهب أمراً لا يقولُهُ صاحبُ المذهب؟!

وأما بقيَّةُ المعاني: فمَن علَّل أنَّهم (٤) نُهوا فلم ينتهوا، فغُلِّظ عليهم بذلك، فلا بُدَّ [له] (٥) من إثبات هذا، وأنَّ النهيَ تقدَّمَ، ولم (٦) يقع الانتهاء، وأمرَ بالغسل ليفيد (٧) التغليظ، وهذا بعيدُ الثبوت، ولا يُكتَفَى في إثبات الأمور الَّتِي يُدَّعَى وقوعُها في الماضي بالمناسبة؛ لأنَّ طريقَ ذلك إنَّما هو النقل.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 389 (SanadKitab #18100, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.