Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والأربعون

ابن عمر ﵄ فسَّرَهُ بذلك (١).

فأمَّا الوجهُ الأول: فالجوابُ عنه فيما ذكروا (٢)، بيانُ أنَّ مذهبَ الراوي، إذا خالف روايتَهُ لا يمنعُ التمسكَ بها، وقولُ الطحاويِّ رحمه الله تعالى: ثبتَ نسخُ السبعِ، [الجوابُ] (٣) عنه من وجهين:

أحَدُهُما: أنَّهُ لا يلزَمُ [مِنهُ] (٤) النسخُ لاحتمال مخالفةِ ذلك برأيٍ و (٥) اجتهاد رآه، فقد يكون اعتقدَ أنَّ الأمرَ بالسبع على الندب، ولا يتعيَّنُ حملُه على النسخ.

[و] (٦) الثاني: لو سلَّمنا أنَّهُ يلزمُ النسخُ، لكنْ عندَهُ، أو في نفس الأمر؟

الأول مُسلَّم، ولكن لا يلزمُ ثبوتُهُ في نفس الأمر؛ لاحتمال مخالفة مجتهدٍ آخرَ سواه في ذلك.

والثاني ممنوعٌ، وهو ظاهرٌ، هذا ما نراه من الجواب.

وأمَّا البيهقيُّ ﵀ فإنَّهُ سلكَ في الجواب غيرَ هذا، ونحن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 399 (SanadKitab #18100, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.