Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والأربعون

يدِهِ: سُئِلَ [أبو] (١) زكريا عن حديث عطاء، عن جابر، عن النَّبِيِّ ﷺ في الشُّفعهْ، فقال: هو حديثٌ لمْ يحدِّثْ به إلا عبدُ الملك، عن عطاء، وقد أنكر عليه الناس، ولكنَّ عبدَ الملك ثِقَةٌ صدوق لا يُرَدُّ على مثله (٢).

وقولُ البيهقي ﵀: لا يُقبَلُ مِنهُ ما يخالف فيهِ الثقات.

قُلْنا: المخالفةُ على وجهين: مخالفةُ معارضةٍ ومناقضة، ومخالفةٌ على غير ذلك، كالمخالفة في الزيادة وتركِها مثلًا، وحيثُ يمكنُ الجمع، [و] (٣) الَّذِي ذكرَهُ مِنْ مُخالفةِ رواية محمَّد بن فضيل بكونه رواها فعلًا، [ورواها] (٤) عبد الملك قولًا، ليسَ من قَبيل مخالفة المعارضة والمناقضة، ولا يمتنع الجمعُ بينهما، بأنْ (٥) فَعَلَ مَرَّة، وقال أُخرَى.

الثاني: أنه روى عن أبي هُرَيرَةَ من قوله نحوَ (٦) روايته عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: فروينا عن حماد بن زيد ومعتَمِر بن سليمان، عن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 401 (SanadKitab #18100, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.