Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والأربعون

مَن رفع على وَقْفِ مَن وقف، أو يُعلّلَ روايةَ (١) الرفع بالوقف، ويحكُمَ بالوقف، فإنْ قدَّمَ الرفعَ، فالحديثُ واحد ثبت رفعُهُ، فلا يكونُ موقوفًا، فلا يَصِحُّ أنْ يجعلَ مذهبا لأبي هُرَيرَةَ، وإن قدم [الوقفَ على الرفعِ] (٢) في الحديث الواحد، فهو - مع كونهِ مذهبًا يَرغَبُ عنه هو وغيرُهُ في مواضعَ - يُبطِلُ استدلالَهُ بالحديث، ويمكنه هاهُنا أن يقول: أتمسَّكُ برواية هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين الَّتِي لمْ يُختَلَفْ في رفعها (٣)، وأرجعُ في رواية أيوبَ إلى الوقف فأثبتُ قولَ أبي هُرَيرَةَ، لكنْ لمَّا كان الكلُّ راجعًا إلى قول محمَّد بن سيرين وروايته [فـ]ـقد يُجعل حديثًا واحدًا مُختلَفًا فيهِ من أيّ جهة ورد عن ابن سيرين.

الثالث: قال البيهقيُّ مُريدًا للطحاوي رحمه الله تعالى: وهلَّا أخذنا الأحاديثَ (٤) الثابتةَ عن رسول الله ﷺ[في السبع] (٥)، وبما (٦) روينا عن أبي هُرَيرَةَ من فُتياه بالسَّبعِ، وبما (٧) روينا عن عبد الله بن مغفَّل، عن النَّبِيّ ﷺ، وهو مُحتمِل أنْ يكونَ موافقًا لحديث

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 403 (SanadKitab #18100, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.