Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 411

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والأربعون

عينها (١) [إلى] (٢) غلبةِ الظن [بزوالها] (٣) [منها] (٤).

والثاني: أنَّ ما كان مُعتبرًا بغلبة الظن لمْ يجزْ أنْ يكونَ محدودًا بالشرعِ؛ كالتقويمِ في المُتلَفات.

وأمَّا الوجهُ الثامن: فهو خلافُ الظاهرِ، [و] يحتاج إلَى دليلٍ راجح.

وأمَّا تفسيرُ الراوي فينقسم قسمين:

أحَدُهُما: تفسيرُ مُحتمِلِ اللَّفظِ، فهذا يُقبَلُ فيهِ تفسيرُ الراوي، وعليه حُمِلَ تفسيرُ ابنِ عمر ﵄ للتفريق (٥) بالأبدانِ.

والثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس ﵄ لقوله ﷺ: "مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (٦) في إخراجِ النساء من الجملةِ (٧)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 411 (SanadKitab #18100, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.