Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والأربعون

تعالَى (١)، ويقوِّي القولَ به بأنَّهُ [يقتضي] (٢) زيادةً علَى ما في حديثِ أبي هُرَيرَةَ، والأخذُ بالزائدِ مُتَعَيِّن، والاعتذارُ الَّذِي يُعتذَرُ به عنه وجهان:

أحَدُهُما: ما نُقِلَ أنَّ الشَّافِعيَّ ﵁ قالَ: هو حديث لمْ أقفْ علَى صحَّتِهِ (٣).

والثاني: لو صحَّ لكان محمولًا علَى أحدِ أمرين:

إما أنْ يكونَ جعلها ثامنةً؛ لأنَّ الترابَ جنسٌ غيرُ الماء، فجُعِلَ اجتماعُهما (٤) في المرةِ الواحدة مَعدودًا باثنتين.

وإما أنْ يكونَ مَحمولًا علَى مَن نسيَ استعمالَ التراب في السبعِ، فيلزمُهُ أنْ يعفرَهُ ثامنةً.

فأمَّا الوجهُ الأول: فعُذرُ الشَّافِعى - رحمة الله عليه -[عنهُ] (٥) عذر صحيح في حقِّهِ، وأما مَن صحَّ عنده: فلا عذرَ له [عنه] (٦) من هذا الوجه.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 413 (SanadKitab #18100, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.