Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والأربعون

اعتبار معنَى الغسلِ، لا مُطلَقِ الفعل.

وإن قُلْتَ: إنَّهُ غسل ثامن فممنوعٌ.

وأمَّا التأويلُ [الثاني] (١) - وهو حملُهُ علَى مَن نسيَ استعمالَ التراب في السبعِ -: فبعيدٌ جدًّا؛ لأنَّهُ حملُ اللَّفظِ العامِّ الواردِ في (٢) غير سببٍ خاصٍّ لأجل تأسيسِ قاعدةٍ شرعية علَى أمرٍ نادرٍ عارضٍ، وهو من التأويلاتِ المَردودةِ كما عُرِفَ في فنِّ الأصول، وبه يَرُدُّ (٣) الشَّافِعيةُ علَى الحنفيةِ في حملِهِم الحديثَ الدالَّ علَى اعتبارِ الولي في النِّكاحِ (٤) علَى المُكاتِبَةِ.

وأمَّا مَا ذَكرَهُ الطَّحاوِيُّ من أنَّهُ يقتضي التتريبَ في السابعةِ عملًا

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 416 (SanadKitab #18100, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.