Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة والخمسون

الثالثة والخمسون: وهي دونَ المرتبة الَّتِي قبلَها، وَضَعَ الإناءَ في ماءٍ كثير راكدٍ مُتغيّر لا يسلبُ الطهورية، فمرَّ عليه أزمنةٌ، [وهو ساكن] (١)، هلْ يُكتفى بها، ويقومُ مقامَ سبع غسلات؟

في اندراجِهِ تحتَ اللَّفظ بُعدٌ، وإنَّما يُقَال به إذا قيلَ بالقياسِ.

الرابعة والخمسون: ظاهرُ الخِطابِ (٢) مُتوجّهٌ إلَى فعلِ المُكلَّفِ لقوله: "فليغسله"، وهذا أمرٌ متعلِّقٌ (٣) بفعل المكلف، إلا أنَّ مَن يعلِّلُ بالنَّجاسَةِ لا يَعتبرُ الفعل، فلو نزل عليه المطرُ، أو كان في نهرٍ جارٍ فمرَّت عليه جرياتُ النهر، كانـ[ـت] (٤) كلُّ جِرْية تمرُّ عليه غسلةً، وهذا تخصيص بالمعنى (٥) وإلغاءٌ لما دلَّ عليه اللَّفظ بسبب ما فُهِمَ من المقصودِ، وينبغي لمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ أن لا يكتفيَ بذلك، لا سيَّما الظاهرية.

الخامسة والخمسون (٦): عدمُ اعتبارِ القصدِ من الآدمي (٧) في الغسلِ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 422 (SanadKitab #18100, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.