Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة والستون

يتكَّدرُ بالترابِ فلا يُطلَقُ (١) عليه أنَّهُ عفَّرَ (٢) وجهَهُ بالترابِ، إلا أنْ يُؤخَذَ من اشتقاقِ التعفير من [العفرِ] (٣)، وإنْ كَان كذلك - أو لمْ يكنْ - فلا شكَّ أنَّ التعفيرَ ينطلق علَى إيصال التراب إلَى المحلِّ واتِّصالِهِ به مِن غيرِ ماءٍ أصلًا، وقد ثبتَ في "الصحيحِ" إنَّ أبا جهل قالَ: هلْ يُعفِّرُ محمَّدٌ وجهَهُ في الترابِ (٤).

وقال الشاعر (٥):

لأُعَفِّرَنَّ مَصُونَ شَيبِي بَينهَا (٦)

فإذا كانَ الاسمُ مُنطلِقًا عليه، وعلَى ما يُمزَجُ به، فتعيينُ المزجِ بالماءِ بعينه يحتاجُ إلَى دليلٍ، فإنْ كَان الدليلُ وجوبُ إيصال التراب إلَى جميع المحلِّ، فهذا يحصُل بذرِّه إلَى حيثُ وصولُ (٧) الترابِ إلَى جميعِ أجزائِهِ.

نعم، هاهُنا بحثٌ (٨) من حيثُ لفظُ الحديثِ، وهو أنَّ اللَّفظَ يقتضي

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 435 (SanadKitab #18100, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.