Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثامن: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السبعون

"السابعة" و"الثامنة" (١).

وقال الظاهريُّ بتعيين الأولَى، قالَ: وقد جاء الخبر بروايات شَتَّى في (٢) بعضها: "والسابعة بالترابِ" (٣)، وفي بعضها: "إحداهُنَّ بالتراب" (٤)، قال (٥): وكلُّ ذلك لا يختلف معناه؛ لأنَّ الأُولَى هي بلا شَكٍّ إحدَى الغسلات، وفي لفظ "الأولى" (٦) بيانُ أيَّتُهُنَّ هي، ومن (٧) جعل التراب في أولاهن فقد جعلهُ في إحداهن بلا شَكٍّ، واستعملَ اللفظتين معًا، ومن جعلـ[ـه] في أُخراهن (٨) فقد خالف أمرَ رسولِ الله ﷺ في أنْ تكونَ أولاهن، وهذا لا يحلُّ، وبلا شَكٍّ ندري

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 437 (SanadKitab #18100, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.