Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه الخامس: في حكمه، وفيه مسائل
  4. الرابعة

كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهذا الحديث مِنهُ؛ أعني: قولَهُ ﷺ: "يُغْسَلُ الإناءُ مِنْ وُلُوغِ الكلب" (١).

ولَمَّا كان إطلاق الخبر علَى الأمرِ استعمالاً للفظ في غير موضعِهِ كان مجازاً، ولا بُدَّ في الحملِ عليه من دليل يدلُّ عليه، ودليلُهُ (٢) استحالةُ حملِهِ علَى الحقيقةِ لوجوبِ صدقِ الرسول ﷺ في إخباره عن الواقعِ، وعدمِ لزومِ وقوعِ ذلك في الوجودِ.

الثالثة: يَستدلُّ به مَن يرَى غسلَ الإناء من ولوغ الهِرَّة (٣)، وعذرُ مَن خالفَهُ ما قدَّمْناه من أمر رفعِ الحديثِ ووقفِهِ، وقد ذكرنا ما قيل فيه، أو لعلَّهُ يحمِلُه علَى الندبِ، وهو خلافُ الظاهر، يحتاجُ فيهِ إلَى دليلٍ، فإنْ جَعل دليلَهُ الحديثَ الَّذِي يأتي بعد ذلك، فهناك يُنْظَرُ في الترجيحِ بين السَّندَين، أو غيرِهِ.

الرابعة: ظاهرُ الأمر بغسلِ الإناءِ من ولوغه تنجسُه (٤)؛ بناءً علَى

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 463 (SanadKitab #18100, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.