Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الأولى

كلُّ من في كتابِهِ ثقة، إلا أنَّ هذا يُبْطِلُ فائدةَ هذا الكلام بالنسبةِ إلَى السائلِ؛ لأنَّهُ لو كان في كتابِهِ غيرُ ثقةٍ لمْ يدلَّ وجودُهُ في كتابِهِ علَى أنَّهُ ثِقَةٌ، وكلامُ مالك يدلُّ علَى أنَّهُ أحاله في الثقة علَى وجوده في كتابِهِ.

وبالجملةِ فإنْ سلكْتَ هذا (١) الطريق في تصحيح هذا الحديث؛ أعني: الاعتمادَ علَى تخريج مالك له، وإلا فالقولُ ما قالَ ابنُ منده (٢)، وقد ترك الشيخان إخراجَهُ في "صحيحيهما"، وأخرجه أبو داودَ، والنَّسَائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، ونُسِبَ في الأصلِ إلَى التِّرْمِذِيِّ لحكمِهِ بتصحيحه.

ومُرادُنا بما نقوله في هذا الكتاب أنَّ ابنَ خزيمة أخرجه في "صحيحهِ" الكتابُ المُسمَّى بـ"مختصر المُختصر من الصحيحِ"، ومرادنا بـ"صحيح ابن حِبَّان": "التقاسيمُ والأنواعُ".

* * *

* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيهِ مسائل:

الأولَى: قولُهُ: "كانت تحت ابن أبي قتادة" كنايةٌ عن كونها زوجتَهُ، والأشبهُ أنْ تكونَ من مجاز التشبيه، شبَّهَ علوَ الزوجِ المعنوي علَى المرأةِ بالفوقيَّةِ الحِسيَّةِ، وضِدُّهُ في حق المرأة بالتحتيَّةِ الحسية.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 486 (SanadKitab #18100, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.