Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 505

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة والعشرون

الرابعة والعشرون: وهذا الحديث يُؤخَذُ مِنهُ ما قدَّمْنا بيانَهَ أنَّ عدمَ المُؤاخذة باستعمال سُؤره، يُحتمَلُ أنْ يكونَ لطهارته، ويُحتمل أنْ يكونَ للمشقة، والحديث دلَّ علَى عدم النَّجاسَة المُساوي لطهارتها، ولو تساوَى القولُ بنجاستها - مع عدم المُؤاخذةِ باستعمال سُؤرها لأجل المانع - مع القول بطهارتها، لمْ يدلَّ طوافُها علَى طهارتها، ولا استلزمه؛ لاحتمالِهِ لأمرين مُتساوِيين علَى هذا التقدير، لكنَّ الشرعَ جعل ذلك دليلًا علَى طهارتها كما أشعر به التعليلُ، فدلَّ علَى أنَّ الإضافةَ إلَى ما لا يلزمُ مِنهُ مخالفةُ الدليل، أَولَى من الإضافةِ إلَى ما يلزمُ مِنهُ مخالفةُ الدليل، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 505 (SanadKitab #18100, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.