Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 520

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة

والدليلُ عليه: أنَّ علماء الأمصار ما بَرِحوا يُفتون بما بَلَغهم مِن غيرِ توقفٍ علَى البحثِ في الأمصار والبلاد عمّا لعلَّهُ يكونُ تخصيصاً (١).

وبهذا نجيب عن قول الناصر للوجوب: إنَّهُ لو كان كذلك، لكانت رتبةُ الاجتهادِ مُمكِنَةً لكلِّ أحدٍ حصلت له أدنىَ أهليَّةٍ؛ لأنّا أولًا شرطنا أنْ يكونَ أهلًا للاجتهاد، وذلك يقتضي اطِّلاعَهُ علَى جملةٍ من النصوصِ زائدةٍ لا يصلُ إليها من له أدنىَ أهلية، وأيضًا [فقد] (٢) شرطنا [النظر] (٣) فيما بَلَغه من النصوصِ، وهلْ فيها تخصيص، أم لا؟ (٤) وذلك لا يكفي فيهِ أدنىَ أهلية.

السادسة: مما (٥) يُبتنَى علَى هذه القاعدة: أنَّ الصحابةَ رضوان الله عليهم أجمعين لما استقرَّتْ عندهم [هذه] (٦) القاعدةُ الكليَّةُ، وثبت الحكمُ [العام] (٧) في وجوب تنزيه المسجد عن النَّجاسَةِ، وكانت هذه الواقعةُ المُعينةُ مخصوصةً من ذلك الحكم العام، كما تبيَّن من قول

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 520 (SanadKitab #18100, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.