Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية عشرة

وأوضاع الكلام مع ديانته مُقتضٍ لمطابقةِ ما حكاه للواقع، واحتمالُ كونهِ اعتقدَ ما ليسَ بأمرٍ أمرًا يُبْعِدُهُ الأمران المذكوران.

وما وقعَ في حديثِ ابن عباس ﵄ في خبرِ إجارة الأرض فنادرٌ لا يقدحُ فيما ذكرناه، وقد وقعتِ الحكايةُ للفظ الرسول ﷺ في حديثٍ آخرَ حيثُ قال: "صُبّوا عَلَيهِ ذَنُوبًا مِنْ ماءٍ" (١).

الثانية عشرة: إذا اشتملت الواقعةُ (٢) علَى أمورٍ، فقد تنقسمُ تلك الأمورُ علَى أقسام؛ أحدها: ما يُقطَعُ بعدمِ اعتباره.

والثاني: ما يُقطَعُ باعتباره.

والثالث: ما يُحتمَلُ اعتبارُهُ وعدمُ اعتبارِه، ويدلُّ علَى اعتباره ما يقتضيه مقصودُ الحكم، وما يُعلَمُ اعتبارُ الشارعِ له بالنسبةِ إلَى ذلك الحكم، وما يُعلَمُ عدمُ اعتباره بالنسبةِ إليه.

وممّا اشتملت عليه هذه الواقعةُ كونُ المصبوب مِنهُ ذَنوبًا، وذلك غيرُ معتبَرٍ جزمًا؛ لأنَّ المقصودَ التطهير، وهذا المقصودُ لا أثرَ فيهِ لكويهِ ذنوبًا، والجرَّةُ والحُبّ (٣) والخشب وغيرُهُ قائمٌ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 525 (SanadKitab #18100, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.